نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة ٥
المادة 5
1- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية.
2- لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ إلا بعد استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 1447-03-02
ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.