نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة ٦
المادة 6
1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيداً في السجل الوطني للحرفيين.
وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه.
2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقاً لما يحدد في اللائحة.
3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.
الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (6) — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 1447-03-02
ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.