الأنظمة القانونية/نظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ٦

المادة 6

1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيداً في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقاً لما يحدد في اللائحة. 3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.

الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (6) — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 1447-03-02

ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية