نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة ٤
المادة 4
1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين.
2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة.
3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.
الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 1447-03-02
ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.