الأنظمة القانونية/نظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ٤

المادة 4

1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. 2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة. 3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 1447-03-02

ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية