الأنظمة القانونية/نظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. 4- تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. 4- تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية