نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.