الأنظمة القانونية/نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهابواجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

١٥ مادة.

الديباجة

مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 1448-01-02

بعون اللّه تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (298/ 24) بتاريخ 1447/10/18هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16) بتاريخ 1448/1/1هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 1448/01/02هـ قرار رقم (16) وتاريخ 1448/01/01هـ إنّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 83106 وتاريخ 1447/10/18هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم 4560613 وتاريخ 1445/9/28هـ، في شأن مشروع نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1427/3/13هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (18) وتاريخ 1447/2/7هـ، والمذكرتين رقم (2813) وتاريخ 1447/8/10هـ، ورقم (3389) وتاريخ 1447/9/30هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 19476 وتاريخ 1447/11/25هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1761/ 47/م) وتاريخ 1447/11/28هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (298/ 24) وتاريخ 1447/10/18هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13064) وتاريخ 1447/12/8هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانيًا: 1- تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوية ممثلين من: وزارات (الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار)، والبنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتخصص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. 2- تتولى اللجنة فيما يتصل بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها ما يأتي: أ- تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها. ب- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة في شأن حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها. ج- مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. د- إعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- ومرئياتها في شأنه ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره بما في ذلك تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي، واقتراح ما تراه حياله، وذلك بعد مضي (سنة) من تاريخ العمل به. هـ- مراجعة الأحكام النظامية التي قد تتأثر بصدور النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والرفع بما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ هذا القرار. 3- تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 4- تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا كل (ثلاثة) أشهر، وإذا دعت الحاجة إلى عقد اجتماع استثنائي فيكون بناءً على دعوة من رئيس اللجنة. 5- للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. 6- يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها. ثالثًا: قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- بإعداد الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته المادة (الحادية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية