نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحكمة المختصة: المحكمة التي تختص بالفصل في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله بموجب النظام. الأموال المحجوزة: الأموال التي صدر بحجزها أمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. الأموال المصادرة: الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط الصادر في شأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بالتجريد والحرمان الدائمين منها.
الاستناد الرسمي: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اداره-الاموال-المحجوزه-والمصادره-في-جرائم-غسل-الاموال-والجرائم-الاصليه-المرتبطه-بها-وجرائم-تمويل-الارهاب/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.