الأنظمة القانونية/نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من المحكمة المختصة. 2- إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم الهيئة -بأمر من المحكمة المختصة- ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. 3- للهيئة -إذا رأت أن من غير المجدي ماليًّا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة- أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمة المختصة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله، وله الاعتراض على حكم المحكمة خلال (٣٠) يومًا. وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز ما لم يُحكم بالمصادرة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من المحكمة المختصة. 2- إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم الهيئة -بأمر من المحكمة المختصة- ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. 3- للهيئة -إذا رأت أن من غير المجدي ماليًّا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة- أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمة المختصة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله، وله الاعتراض على حكم المحكمة خلال (٣٠) يومًا. وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز ما لم يُحكم بالمصادرة.

الاستناد الرسمي: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-الاموال-المحجوزه-والمصادره-في-جرائم-غسل-الاموال-والجرائم-الاصليه-المرتبطه-بها-وجرائم-تمويل-الارهاب/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية