الأنظمة القانونية/نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

تلتزم الهيئة بأن تبذل في الأموال المحجوزة المنقولة إليها لحفظها وإدارتها عناية الشخص المعتاد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تلتزم الهيئة بأن تبذل في الأموال المحجوزة المنقولة إليها لحفظها وإدارتها عناية الشخص المعتاد.

الاستناد الرسمي: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-الاموال-المحجوزه-والمصادره-في-جرائم-غسل-الاموال-والجرائم-الاصليه-المرتبطه-بها-وجرائم-تمويل-الارهاب/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية