الأنظمة القانونية/نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الهيئة تسلم الأموال المحجوزة، وذلك بعد صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي بأن تنقل تلك الأموال إليها لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-. وتعد الهيئة محضرًا مفصلًا لتلك الأموال وحالتها بحضور صاحب المال -أو من يمثله- أو ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الهيئة تسلم الأموال المحجوزة، وذلك بعد صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي بأن تنقل تلك الأموال إليها لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-. وتعد الهيئة محضرًا مفصلًا لتلك الأموال وحالتها بحضور صاحب المال -أو من يمثله- أو ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-الاموال-المحجوزه-والمصادره-في-جرائم-غسل-الاموال-والجرائم-الاصليه-المرتبطه-بها-وجرائم-تمويل-الارهاب/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية