نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة، وتكون هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وذلك دون الإخلال بما تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تتولى وزارة المالية إدارة تلك الأموال المصادرة -والتصرف فيها- بشكل فاعل بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقوم الوزارة بخصم المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال على ألا يتجاوز ما يتم خصمه (10٪) من عوائد الأموال المصادرة. 3- تصدر بقرار من وزير المالية الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته هذه المادة، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
الاستناد الرسمي: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اداره-الاموال-المحجوزه-والمصادره-في-جرائم-غسل-الاموال-والجرائم-الاصليه-المرتبطه-بها-وجرائم-تمويل-الارهاب/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.