نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى المجلس -في سبيل تحقيق حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها- الآتي: 1- وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال. 2- التعاقد مع أحد الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال المحجوزة التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في الهيئة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين. 3- فتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع فيها الأموال المحجوزة.
الاستناد الرسمي: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اداره-الاموال-المحجوزه-والمصادره-في-جرائم-غسل-الاموال-والجرائم-الاصليه-المرتبطه-بها-وجرائم-تمويل-الارهاب/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.