نظام حماية المؤشرات الجغرافية
٢٧ مادة.
الديباجة
مرسوم ملكي رقم م/102 بتاريخ 1447-05-26
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (35/375) بتاريخ 1446/12/29هـ، ورقم (3/31) بتاريخ 1447/4/7هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (360) بتاريخ 1447/5/20هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (360) وتاريخ 1447/05/20هـ إنَّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28625 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 1778 وتاريخ 1442/5/9هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (115) وتاريخ 1444/3/27هـ، ورقم (306) وتاريخ 1444/10/26هـ، ورقم (119) وتاريخ 1445/6/22هـ، ورقم (187) وتاريخ 1445/10/19هـ، ورقم (25) وتاريخ 1446/2/1هـ، ورقم (34) وتاريخ 1445/3/5هـ ، والمذكرتين رقم (825) وتاريخ 1446/3/6هـ ، ورقم (3452) وتاريخ 1446/10/22هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-46/5/ت) وتاريخ 1446/4/21هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (35/375) وتاريخ 1446/12/29هـ، ورقم (3/31) وتاريخ 1447/4/7هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4750) وتاريخ 1447/5/5هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- م ١المادة 1
- م ٢المادة 2
- م ٣المادة 3
- م ٤المادة 4
- م ٥المادة 5
- م ٦المادة 6
- م ٧المادة 7
- م ٨المادة 8
- م ٩المادة 9
- م ١٠المادة 10
- م ١١المادة 11
- م ١٢المادة 12
- م ١٣المادة 13
- م ١٤المادة 14
- م ١٥المادة 15
- م ١٦المادة 16
- م ١٧المادة 17
- م ١٨المادة 18
- م ١٩المادة 19
- م ٢٠المادة 20
- م ٢١المادة 21
- م ٢٢المادة 22
- م ٢٣المادة 23
- م ٢٤المادة 24
- م ٢٥المادة 25
- م ٢٦المادة 26
- م ٢٧المادة 27