الأنظمة القانونية/نظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ١

المادة 1

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المؤشر الجغرافي: البيان الذي يحدد منتجاً بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي. المؤشر الجغرافي الوطني: المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل إقليم المملكة العربية السعودية. المنتج: مُنتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، بما في ذلك عناصره الأولية والمواد والمكونات الداخلة فيه، أو مُنتج حرفي أو صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة. المنتِج: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم -حسب طبيعة المنتَج- بالآتي: 1- تجهيز أو تغليف المنتجات الزراعية أو الغذائية. 2- استغلال المنتجات الطبيعية. 3- المتاجرة بمنتجات الحرف اليدوية أو الصناعية أو التعامل بها أو استغلالها أو تصنيعها. دليل الاستعمال: بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمناً العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله. السجل: السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وفقاً لأحكام النظام. اللجنة: اللجنة المشكّلة بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها الصادرة عن الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/102 بتاريخ 1447-05-26

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية