نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة ٢٠
المادة 20
يجوز لكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بإصدار أمر باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك الآتي:
1- إجراء وصف تفصيلي للمخالفة المدعى بها، والمنتجات محل هذه المخالفة، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو ستستخدم في أي من ذلك، والمحافظة على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والعوائد الناتجة عن المخالفة المدعى بها.
3- منع المنتجات التي تنطوي على المخالفة المدعى بها من الدخول إلى الأسواق، ومنع تصديرها.
ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
4- وقف المخالفة أو منع وقوعها.
الاستناد الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (20) — مرسوم ملكي رقم م/102 بتاريخ 1447-05-26
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.