نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للمحكمة المختصة -بناءً على طلب يقدم إليها من ذي مصلحة- أن تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الآتية: أ- ارتكاب مخالفة للمادة (الخامسة) من النظام. ب- زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر الجغرافي. ج- إذا ثبت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة. وتشطب الهيئة التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشأنه الصفة النهائية. 2- تصدر الهيئة قراراً بشطب المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ ورود التظلم، أو صدر قرار اللجنة برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال. 3- يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمة الصفة النهائية، أو بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة دون اعتراض عليه.
الاستناد الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.