الأنظمة القانونية/نظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٧

المادة 7

1- يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي تقديم شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلاده على صحة ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مدة تحددها الهيئة، فإذا لم تُقدم تلك الشهادة خلال هذه المدة جاز للهيئة رفض الطلب. 2- تخضع طلبات التسجيل الدولية المودعة لدى الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفاً فيها، للإجراءات والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقيات.

الاستناد الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/102 بتاريخ 1447-05-26

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية