الأنظمة القانونية/نظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 2- يجوز لصاحب الطلب إذا رفضت الهيئة طلبه التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم أو صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 2- يجوز لصاحب الطلب إذا رفضت الهيئة طلبه التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم أو صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.

الاستناد الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية