نظام جمع التبرعات
٢٣ مادة.
الديباجة
مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هــ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (107 /54) بتاريخ 14 /11 /1435هـ، ورقم (79 /38) بتاريخ 3 /8 /1437هـ، ورقم (79 /17) بتاريخ 21 /5 /1439هـ، ورقم (32 /6) بتاريخ 30 /3 /1441هـ، ورقم (22 /4) بتاريخ 15 /4 /1442هـ، ورقم (277 /27) بتاريخ 27 /10 /1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (116) بتاريخ 2 /2 /1446هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها. ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (116) وتاريخ 02 /02 /1446هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78650 وتاريخ 1 /11 /1445هـ، في شأن مشروع نظام جمع التبرعات. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3 /1396هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (412) وتاريخ 21 /11 /1425هـ، ورقم (39) وتاريخ 28 /1 /1430هـ، ورقم (385) وتاريخ 3 /7 /1434هـ، ورقم (557) وتاريخ 7 /9 /1436هـ، ورقم (444) وتاريخ 19 /4 /1438هـ، ورقم (897) وتاريخ 22 /5 /1440هـ، ورقم (1384) وتاريخ 18 /11 /1441هـ، ورقم (108) وتاريخ 22 /3 /1444هـ، ورقم (526) وتاريخ 24 /8 /1442هـ، ورقم (198) وتاريخ 4/ 5 /1443هـ، والمذكرات رقم (445) وتاريخ 19 /4 /1438هـ، ورقم (498) وتاريخ 1 /7 /1441هـ، ورقم (275) وتاريخ 19 /2 /1442هـ، ورقم (1549) وتاريخ 9 /7 /1443هـ، ورقم (3896) وتاريخ 21 /12 /1444هـ، ورقم (1637) وتاريخ 9 /5 /1445هـ، ورقم (2331) وتاريخ 27 /6 /1445هـ، ورقم (51) وتاريخ 3 /1 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-36 /42/د) وتاريخ 10 /9 /1442هـ. وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/17-4 /45) وتاريخ 3 /4 /1445هـ. وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (107 /54) وتاريخ 14 /11 /1435هـ، ورقم (79 /38) وتاريخ 3 /8 /1437هـ، ورقم (79 /17) وتاريخ 21 /5 /1439هـ، ورقم (32 /6) وتاريخ 30 /3 /1441هـ، ورقم (22 /4) وتاريخ 15 /4 /1442هـ، ورقم (277 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (434) وتاريخ 11 /1 /1446هـ. يُقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالثاً: قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -خلال السنة الخامسة من تطبيق النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النفاذ: يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية