الأنظمة القانونية/نظام جمع التبرعات/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام جمع التبرعات

المادة ٦

المادة 6

1- على الجهة المرخّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها. 2- يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (6) — مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08

ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية