نظام جمع التبرعات
المادة ٥
المادة 5
يحظر على الجهة المرخّص لها ما يلي:
1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.
2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08
ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.