الأنظمة القانونية/نظام جمع التبرعات/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام جمع التبرعات

المادة ٥

المادة 5

يحظر على الجهة المرخّص لها ما يلي: 1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها. 2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08

ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية