الأنظمة القانونية/نظام جمع التبرعات/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام جمع التبرعات

المادة ١

المادة 1

لأغراض هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك. الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة. حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات. الجهة المرخّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات. الجهة المرخّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخّصة. المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعاً نقدياً أو عينياً لأي جهة مرخّص لها.

الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08

ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية