الأنظمة القانونية/نظام جمع التبرعات/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام جمع التبرعات

المادة ٢١

المادة 21

تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (21) — مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08

ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية