الأنظمة القانونية/نظام جمع التبرعات/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام جمع التبرعات

المادة ٣

المادة 3

لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: 1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي. 2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة. 3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (3) — مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08

ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية