نظام جمع التبرعات
المادة ٣
المادة 3
لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:
1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.
3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.
الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (3) — مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 1446-02-08
ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.