الأنظمة القانونية/نظام تملك غير السعوديين للعقارواجهة المطوّرين (API)

نظام تملك غير السعوديين للعقار

١٥ مادة.

الديباجة

مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 1447-01-19

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (33/333) بتاريخ 1446/12/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 1447/1/13هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالآتي: 1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه. 2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند. ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1377/11/29هـ. رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ إنَّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1180 وتاريخ 1447/1/5هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ. وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1432/4/3هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3290) وتاريخ 1445/9/12هـ، ورقم (4230) وتاريخ 1445/12/7هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، ورقم (4135) وتاريخ 1446/12/23هـ، ورقم (4152) وتاريخ 1446/12/26هـ، ورقم (47) وتاريخ 1447/1/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ 91-46/9) وتاريخ 1446/9/29هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/333) وتاريخ 1446/12/27هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 1447/1/11هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار بالآتي: 1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه. 2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند. ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1432/4/3هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذاً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية