نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة ٧
المادة 7
يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
الاستناد الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 1447-01-19
ELI: eli/sa/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.