الأنظمة القانونية/نظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ٨

المادة 8

1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. 2- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

الاستناد الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (8) — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 1447-01-19

ELI: eli/sa/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية