نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- تحدد اللائحة: أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة. ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة. ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناءً على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي. د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
الاستناد الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.