الأنظمة القانونية/نظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ٤

المادة 4

تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

الاستناد الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 1447-01-19

ELI: eli/sa/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية