الأنظمة القانونية/نظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال. 2- تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال. 2- تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

الاستناد الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية