الأنظمة القانونية/نظام الاستثمارواجهة المطوّرين (API)

نظام الاستثمار

١٦ مادة.

الديباجة

مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (287 /27) بتاريخ 27 /10/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (40) بتاريخ 10 /1/ 1446هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق. ثالثاً: استثناءً من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (83) بتاريخ 30 /1/ 1443هـ. رابعاً: تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (3) و(4) من المادة (السابعة) من النظام. خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (40) وتاريخ 10 /01/ 1446هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79088 وتاريخ 3 /11/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 392 وتاريخ 17 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع نظام الاستثمار. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ. وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 28 /2/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (202) وتاريخ 26 /6/ 1444هـ، والمذكرات رقم (3676) وتاريخ 26 /11/ 1444هـ، ورقم (1622) وتاريخ 8 /5/ 1445هـ، ورقم (2113) وتاريخ 12 /6/ 1445هـ، ورقم (3229) وتاريخ 7 /9/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-45/8/ت) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (287 /27) وتاريخ 27 /10/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12210) وتاريخ 24 /11/ 1445هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق. ثالثاً: استثناءً من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 /1/ 1443هـ. رابعاً: تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (3) و(4) من المادة (السابعة) من النظام. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. خامساً: تمارس وزارة الاستثمار اختصاصاتها الواردة في الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بما لا يتعارض مع المادة (الرابعة) من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ، وتقوم الوزارة بالاتفاق مع المركز حيال تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال وبما يتواءم مع التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 35629 وتاريخ 19 /5/ 1444هـ. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
  • م ١٦المادة 16
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية