الأنظمة القانونية/نظام الاستثمار/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام الاستثمار

المادة ١

المادة 1

التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة. الوزارة: وزارة الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية. رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقاً لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي: أ- الأسهم والحصص في الشركات. ب- الحقوق التعاقدية. ج- الأصول الثابتة أو المنقولة. د- حقوق الملكية الفكرية. هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما. ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص. المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي. المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية. المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمراً محلياً وفقاً لأحكام النظام. المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة. قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام. العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.

الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية