الأنظمة القانونية/نظام الاستثمار/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام الاستثمار

المادة ١٠

المادة 10

استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة: 1- للمستثمر الذي يكون طرفاً في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك. 2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار، المادة (10) — مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية