نظام الاستثمار
المادة ١٠
المادة 10
استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:
1- للمستثمر الذي يكون طرفاً في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار، المادة (10) — مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.