نظام الاستثمار
المادة ٤
المادة 4
حقوق المستثمر:
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
ج- عدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
2- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- توفر الوزارة للمستثمر -وفقاً لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.
الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.