الأنظمة القانونية/نظام الاستثمار/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الاستثمار

المادة ٧

المادة 7

التسجيل: 1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته. 2- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية. 3- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه. 4- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.

الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية