الأنظمة القانونية/نظام الاستثمار/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام الاستثمار

المادة ١٢

المادة 12

التظلم: يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار، المادة (12) — مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية