نظام الاستثمار
المادة ١٢
المادة 12
التظلم:
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار، المادة (12) — مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 1446-01-16
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.