الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحتهواجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

٢٤ مادة.

الديباجة

# قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته 1442-11-01 الموافق 11-06-2021 الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (74 /8 /2020/ 2) وتاريخ 14 /01 /1442هـ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (99 /11 /2021/ 2) وتاريخ 21 /09 /1442هـ **تمهيد:** أصدرت هذه القواعد بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (74 /8 /2020/ 2) وتاريخ 14 /1 /1442هـ، والمعدلة بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (99 /11 /2021/ 2) وتاريخ 21 /9 /1442هـ، وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة والثلاثين الفقرة (4) من نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433هـ. والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 11 /4 /1442هـ. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته من خلال تحديد إطار عملها وحوكمته بما يتماشى مع نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته. وتحدد هذه القواعد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
  • م ١٦المادة 16
  • م ١٧المادة 17
  • م ١٨المادة 18
  • م ١٩المادة 19
  • م ٢٠المادة 20
  • م ٢١المادة 21
  • م ٢٢المادة 22
  • م ٢٣المادة 23
  • م ٢٤المادة 24
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية