الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

المادة ٢

المادة 2

عضوية اللجنة 1- تكون مدة العضوية في اللجنة وفقاً للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد. 2- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية: أ- انتهاء دورة اللجنة. ب- استقالته من اللجنة. ج- إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة. د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة. هـ- عزله أو استبداله بقرار من المجلس. 3- إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين المجلس عضواً بديلاً ممن تتوفر فيه شروط العضوية.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته، المادة (2)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه-ولائحته/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية