قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مهام اللجنة 1- تختص اللجنة بما يأتي: أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين والفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين مكرر من النظام. ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها. 2- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه-ولائحته/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.