الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

مهام اللجنة 1- تختص اللجنة بما يأتي: أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين والفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين مكرر من النظام. ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها. 2- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مهام اللجنة 1- تختص اللجنة بما يأتي: أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين والفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين مكرر من النظام. ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها. 2- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه-ولائحته/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية