قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته
المادة ١٢
المادة 12
حضور الأطراف
1- يجوز للجنة -وفق تقديرها- استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.
2- في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.
3- لا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقاً لتقدير اللجنة، متغيباً عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته، المادة (12)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه-ولائحته/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.