الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

المادة ١٩

المادة 19

وسائل التبليغ يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية: أ- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة. ب- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى. ج- العنوان الوطني. د- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية. هـ- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته، المادة (19)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه-ولائحته/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية