الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

المادة ١٧

المادة 17

قرارات اللجنة 1- تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي: أ- في المخالفات: خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة. ب- في الشكاوى: خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ قيدها. ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقاً للمادة (الحادية والثلاثين) من النظام: خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إحالتها. 2- تتضمن قرارات اللجنة رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة. 3- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وبأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد. 4- يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بالعقوبة – بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين مكرر – النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته، المادة (17)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه-ولائحته/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية