قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية
٢٤ مادة.
الديباجة
# قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية 1446-4-15 الموافق 18-10-2024 تمهيد: أُصدرت هذه القواعد بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /1 /2024/ 4) وتاريخ 25 /6 /2024م، وذلك وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة الخامسة والأربعين من نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 159) وتاريخ 22 /8 /1445هـ، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية. وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.