الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذيةواجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

٢٤ مادة.

الديباجة

# قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية 1446-4-15 الموافق 18-10-2024 تمهيد: أُصدرت هذه القواعد بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /1 /2024/ 4) وتاريخ 25 /6 /2024م، وذلك وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة الخامسة والأربعين من نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 159) وتاريخ 22 /8 /1445هـ، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية. وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
  • م ١٦المادة 16
  • م ١٧المادة 17
  • م ١٨المادة 18
  • م ١٩المادة 19
  • م ٢٠المادة 20
  • م ٢١المادة 21
  • م ٢٢المادة 22
  • م ٢٣المادة 23
  • م ٢٤المادة 24
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية