الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

المادة ٩

المادة 9

إيداع المخالفات والشكاوى لدى اللجنة 1- يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق الآتي: أ- تحيل الهيئة إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبيّنة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها ضرورية لذلك. ب- على كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أي متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها. 2- تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها. 3- تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقاً لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (9)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية