الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

المادة ١٧

المادة 17

قرارات اللجنة 1- تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي: أ- في المخالفات: خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة. ب- في الشكاوى: خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيد الشكوى لدى الأمانة. ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام: خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إحالتها. 2- تتضمن قرارات اللجنة رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة. 3- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلّم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (17)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية