قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية
المادة ١٨
المادة 18
التظلّم ونفاذ القرارات
1- يجوز التظلّم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
2- تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (18)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.