الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

المادة ١٨

المادة 18

التظلّم ونفاذ القرارات 1- يجوز التظلّم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار. 2- تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (18)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية