قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية
المادة ٢
المادة 2
عضوية اللجنة
1- تكون مدة العضوية في اللجنة وفقاً للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.
2- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:
أ- انتهاء دورة اللجنة.
ب- استقالته من اللجنة.
ج- إذا تغيّب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.
د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.
هـ- عزله أو استبداله بقرار من المجلس.
3- إذا شغر مركز أحد الأعضاء يُعيّن المجلس عضواً بديلاً ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (2)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.