الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

المادة ١

المادة 1

التعريفات يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد المعاني- المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8 /1445 هـ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية. الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له. المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة. الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية