قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية
المادة ١
المادة 1
التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد المعاني- المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8 /1445 هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.
الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (1)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.