الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـواجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ

نظام

٢٣ مادة.

ساري

مرسوم ملكي رقم م/83 بتاريخ 1446-03-19

يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 /8/ 1420هـ، ويُعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مصدر الأداة

الديباجة

مرسوم ملكي رقم م/83 بتاريخ 1446-03-19

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (265 /25) بتاريخ 13 /10/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 /3/ 1446هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة. رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة. خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (237) وتاريخ 14 /03/ 1446هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74905 وتاريخ 16 /10/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 4277 وتاريخ 9 /2/ 1443هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية. وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه. وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2/ 1416هـ. وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 /8/ 1420هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1647) وتاريخ 9 /5/ 1445هـ، ورقم (2114) وتاريخ 12 /6/ 1445هـ، ورقم (3949) وتاريخ 19 /11/ 1445هـ، ورقم (775) وتاريخ 2 /3/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/8/ت) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (265/25) وتاريخ 13 /10/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2508) وتاريخ 13 /3/ 1446هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة. رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. خامساً: يُحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناءً على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ أعمالها. سادساً: قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار. سابعاً: قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناءً على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ، والرفع عما يلزم. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يُعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • م ١المادة 1ساري
  • م ٢المادة 2ساري
  • م ٣المادة 3ساري
  • م ٤المادة 4ساري
  • م ٥المادة 5ساري
  • م ٦المادة 6ساري
  • م ٧المادة 7ساري
  • م ٨المادة 8ساري
  • م ٩المادة 9ساري
  • م ١٠المادة 10ساري
  • م ١١المادة 11ساري
  • م ١٢المادة 12ساري
  • م ١٣المادة 13ساري
  • م ١٤المادة 14ساري
  • م ١٥المادة 15ساري
  • م ١٦المادة 16ساري
  • م ١٧المادة 17ساري
  • م ١٨المادة 18ساري
  • م ١٩المادة 19ساري
  • م ٢٠المادة 20ساري
  • م ٢١المادة 21ساري
  • م ٢٢المادة 22ساري
  • م ٢٣المادة 23ساري
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية