نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ
المادة ١٧
المادة 17
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإجراءات البديلة إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أياً من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلاً منها- أياً من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.